كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
المِثْل) لأنَّه قيمة بُضعها، وليس للوليّ نقصها منه، والنكاح صحيح لا يؤثِّر فيه فساد التّسمية وعدمها (ويكمله) أي: يكمل مهر المِثل (زوجٌ) لأنَّه المستوفي لبدله، وهو البُضع (ويكون الوليّ ضامنًا) لأنَّه مُفرِّط، كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.
(وإن زوّج) الأب (ابنه الصَّغير بمهر المِثل أو أكثر؛ صح) لأنَّ تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة، فكما يصح أن يزوج ابن بدون مهر المثل للمصلحة، فكذا يصح هنا تحصيلًا لها (ولَزِم) الصداقُ (ذمةَ الابن) لأنَّ العقد له، فكان بدله عليه، كثمن المبيع. ونقل ابن هانيء: "مع رضاه" (¬١).
(وإن كان) الابن (معسرًا) فلا يضمنه الأب، كثمن مبيعه (إلَّا أن يضمنه أبوه) فيلزمه بالضمان (كثمن مبيعه.
وإن تزوَّج امرأة، فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين) مثلًا (صحّ) الضمان (موسرًا كان الابن (¬٢) أو معسرًا) لأنَّ ضمان ما يؤول إلى الوجوب صحيح، وهذا منه. ولو قيل له: ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي -ولم يزد على ذلك-؛ لزمه.
(وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير، ثم طَلَّق الابن قبل الدخول، فنصف الصداق) الراجع (للابن دون الأب، وكذا لو ارتدَّت) الزوجة (قبل الدخول، فرجع) الصداق (جميعه) فهو للابن دون الأب، ولو قبل بلوغ؛ لأنَّ الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصَّداق، فكان ذلك لمتعاطي السبب دون
---------------
(¬١) مسائل ابن هانئ (١/ ٢١٤) رقم ١٠٤٥.
(¬٢) في "ذ": "الأب".