كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(أو أذن) السيد (له في التزويج بمعيَّنة) فنكح غيرها (أو) أذن له أن يتزوَّج (من بلدٍ معيَّنٍ، أو من جنس معيَّن، فنكح غير ذلك، لم بصح النكاح) لعدم الإذن فيه.
(ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها) كسائر الأنكحة الفاسدة.
و (لا) يجب شيء (بمجرَّد الدخول والخلوة) من غير وطء، كسائر الأنكحة الفاسدة، وحيث تعلَّق المهر برقبته (يفديه السيد بالأقل، من قيمته أو المهر الواجب). لأنَّ الوطء أُجري مجرى الجناية.
(وإن أذِن له في تزويج صحيح، أو أطلق) بأن أذِن له أن يتزوَّج، ولم يقل صحيحًا ولا فاسدًا (فنكح نكاحًا فاسدًا، فكَـ) ـنِكاح (غير مأذون فيه) لأنَّ الصحيح لا يتناول الفاسد، والمطلقُ إنَّما يُحمل على الصَّحيح.
(وإن أذن) السيد (له فهي نكاحٍ فاسدٍ، وصلت إصابة، فالمهر على السيد) كإذنه له في الجناية.
(وإن زوَّجه) سيده (أمَته، وجب) للسيد (مهر المِثل) في ذِمَّة العبد (ويتبع به بعد عتقه، نصًّا (¬١)) لأنَّ النكاح إتلاف بُضْعٍ يختص به العبد، فلزمه في ذمته، وظاهره: سواء كان فيه تسمية أو لا.
(وإن زوَّجه) أي: زَوَّج السيِّدُ عبدَه (حُرَّة، ثم باعه) السيد (لها بثمن في الذِّمَّة؛ صحّ) البيع (وانفسخ النكاح) لأنها ملكت زوجها (ولها) أي: الزوجة (على سيده المهر إن كان) البيع (بعد الدخول) لاستقراره بالدخول.
(فإن كان المهر وثمنه) الذي باعه به لها (من جنس) واحد (تقاصَّا بشرطه. وتقدمت المقاصَّة) وشروطها (في
---------------
(¬١) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٣٣).

الصفحة 471