كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
بقبضه، كمبيع) أي: كما لو كان ذلك مبيعًا.
وحَولُ غير المعيّن من التعيين، بخلاف المعيَّن، فَحَوله من العقد، وتقدم في الزكاة (¬١).
(وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل الصَّداق بِتلَفه) بل يضمنه بمثله، أو قيمته.
(وإن قبضت) المرأة (صَدَاقها، ثم طلَّقها) الزوج (قبل الدخول، رجع بنصف عينه إن كان باقيًا) بحاله؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} الآية (¬٢) (ولو) كان الباقي بحاله من الصَّداق (النصف فقط، ولو) كان النصف (مُشاعًا) فيرجع به.
(ويدخل في ملكه قهرًا (¬٣)، ولو لم يَختره) أي: يختر تملكه (كالميراث) للآية السابقة؛ لأنَّ قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} يدل عليه؛ لأنَّ التقدير: فنصف ما فرضتم لكم أو لهنَّ، وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لها بمجرد الطلاق؛ ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عرض، فلم يفتقر إلى اختياره، كالإرث (فما حصل من نمائه) أي: الصداق (كله بعد دخول نصفه في ملكه) أي: الزوج (فهو بينهما) أي: الزوجين (نصفين) لأنَّ النماء تابع للأصل.
(فإن كانت) المرأة (تصرَّفت في الصَّداق ببيع، أو هبة مقبوضة، أو عِتقٍ، أو رَهنٍ، أو كتابة، مَنع) ذلك (الرجوعَ في نصفه) لأنَّه تصرَّف ينقل
---------------
(¬١) (٤/ ٣٢٠).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(¬٣) في "ذ" زيادة: "بالطلاق".