كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
عليّ (¬١)، ورواه بإسناد حسن عن جُبَير بن مُطعِم (¬٢)، [و] (¬٣) عن ابن عباس (¬٤)؛ ولأن الَّذي بيده عقدة النِّكَاح بعد العقد هو الزوج، فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الوليّ (¬٥) منه شيء؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَبُ لِلْتَّقْوى} (¬٦)، والعفو الَّذي هو أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقّه، وأما عفو وليّ المرأة عن مالها، فليس هو أقرب للتقوى؛ ولأن المهر مال للزوجة، فلا يملك الوليّ إسقاطه، غيره من أموالها وحقوقها، ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، كلفرله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} (¬٧).
(فإذا طلَّق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة، وسائر ما يُقَرِّرُ الصَّداق (فأيُّهما) أي: الزوجين (عفا صاحبه عمًّا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر في ماله) بأن كان مكلّفًا رشيدًا (برئ منه صاحبه، سواء كان المعفوُّ عنه عينًا أو دينًا) لقوله تعالى: {إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
---------------
= وذكره البيهقي (٧/ ٢٥١) وقال: هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتجٌّ به.
(¬١) (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٥)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(¬٢) الدارقطني (٢٧٩٣). وأخرجه -أيضًا- الطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٦)، والبيهقي (١/ ٢٥٧).
(¬٣) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(¬٤) الدارقطني (٣/ ٢٨٠). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٤، ٥٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(¬٥) في "ح" و"ذ": "للولي".
(¬٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(¬٧) سورة يونس، الآية: ٢٢.