كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

الدخول، فإنه لا مهر لها على المنصوص (¬١)، لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها، كما يأتي.
(ولو أقرَّ الزوج بنسب) زوجته بأن قال: هي أختي من النسب (أو) أقرَّ بـ (ـرضاع) كقوله: هي أختي من الرضاع (أو) أقرَّ بـ (ـغير ذلك من المفسدات) كتحريمها عليه لمصاهرة (¬٢) (قُبِلَ) إقراره (منه في انفساخ النكاح) لأنه أقرَّ بحقٍّ عليه، فأُوخِذَ به (دون سقوط النصف) أي: نصف الصداق، فلا يُقبل إقراره به عليها؛ لأنه إقرار على الغير (فإن صدَّقَتْه) الزوجة على ما أقرَّ به من المفسد؛ سقط (أو ثبت) المفسد (ببينة؛ سقط) أي: تبيَّنَّا عدم وجوب لفساد العقد، فوجوده كعدمه.
(ولو وطئ) الزوج (أمَّ زوجته، أو) وطئ (ابنتها بشُبهة، أو زنىً، انفسخ النكاح) كما تقدم (ولها) أي: الزوجة (نصف الصَّداق) إن كان قبل الدخول؛ لمجيء الفُرقة عن قبله، وأما الموطوءة بشُبهة أو زنى، فيأتي حكمها في الصَّداق.
(وكل فُرقة جاءت من قِبَلها) أي: الزوجة (قبل الدخول؛ كإسلامها (تحت كافر (وردَّتها، و (¬٣) إرضاعها مَن ينفسخ نكاحُها برضاعه) كما لو أرضعت زوجة له صغرى (وارتضاعها وهي صغيرة) من أمِّه أو أخته ونحوها (وفسخها لعيبه) أي: الزوج، ككونه مجبوبًا أو مجذومًا ونحوه (و (¬٤)) فسخها (لإعساره بمهرٍ أو نفقة أو غيرهما، أو
---------------
(¬١) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص / ٣٥٩، القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة.
(¬٢) في "ح": "بالمصاهرة".
(¬٣) في "ذ": "أو".
(¬٤) في "ح": "أو".

الصفحة 489