كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
عن الخلفاء الراشدين، وزيد (¬١)، وابن عمر (¬٢)، روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة ابن أبي أوفى (¬٣) قال: "قضى الخلفاء الرَّاشدون المَهْديُّون: أنَّ من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد أوجبَ المهر، ووَجبت العِدَّةُ" (¬٤).
ورواه -أيضًا- عن الأحنف، عن ابن عمر وعليّ (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦). وأخرجه -أيضًا- الدارقطني (٣/ ٣٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(¬٣) كذا في الأصول: "زرارة بن أبي أوفى"! والصواب: "زرارة بن أوفى" كما في مصادر التخريج وكتب التراجم. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٣٣٩).
(¬٤) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، والأثرم لعله رواه في سننه، ولم تطبع.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٨٨) رقم ١٠٨٧٥، وأبو عبيد في كتاب النكاح -كما في المحلى (٩/ ٤٨٢) -، وسعيد بن منصور (١/ ١٩٢) رقم ٧٦٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١١١)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم.
(¬٥) كذا في الأصول "عن الأحنف عن ابن عمر وعلي"، والذي في مصادر التخريج: عن الأحنف عن عمر وعلي. ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٥) رقم ١٠٨٦٣، وأبو عبيد في كتاب النكاح -كما في المحلى (٩/ ٤٨٣) -، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٠٩)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٢٧) رقم ١٤٠٣، والدارقطني (٣/ ٣٠٧)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
وأثر عمر أخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨) رقم ١٠٨٦٨ - ١٠٨٧٢، ١٠٨٧٤، وسعيد بن منصور (١/ ١٩١) رقم ٧٥٧ - ٧٦٠، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ١٠٢٨) رقم ١٤٠٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٠٠)، والدارقطني (٣/ ٣٠٧)، =