كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

(عَرْضًا (¬١))، فقال: دفعته صداقًا، وقالت: هبة؛ فـ) ـالقول (قوله مع يمينه) لأنه أعلم بنيَّته، ومثله النفقة والكسوة (لكن إن كان) ما دفعه (من غير جنس الواجب) عليه (فلها ردُّه، ومطالبته بصداقها) الواجب؛ لأنه لا يُقبل قوله في المعاوضة بلا بينة.
(وإن اختلفا في قَبْضِ المَهْرِ) قبل الدخول أو بعده (فقولها) بيمينها؛ لحديث: "واليمين على من أنكر" (¬٢)،
(وإذا كرَّر العقدَ على صداقين سِرٍّ وعلانية (¬٣)) بأن عَقدَ سرًّا على صداق، وعلانية على صداق آخر (أُخذ بالزائد) سواء كان صداق السر أو العلانية؛ للحوق الزيادة بالصَّداق بعد العقد، على ما يأتي.
(وإن قال) الزوج: (هو عقد) واحد (أسررْتُه ثم أظهرته) فلا يلزمني إلا مهر واحد (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما فُرقة؛ فـ) ـالقول (قولها) بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح، يفيد حكمًا كالأول.
(ولها المهر في العقد الثاني؛ إن كان دخل بها، ونصفُه) أي: المهر (في العقد الأول؛ إن ادَّعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول) لأن الأصل عدم لزومه له.
(وإن أصرَّ على الإنكار) أي: إنكار جريان عقدين بينهما فرقة (سُئلت، فإن ادَّعت أنَّه دخل بها في النكاح الأول، ثم طلَّقها طلاقًا بائنًا، ثم نكحها نكاحًا ثانيًا، حلفت على ذلك، واستحقَّت) ما ادَّعته، وإن أقرَّت بها يسقط نصف المهر أو جميعه؛ لزمها ما أقرَّت به.
---------------
(¬١) أشار في حاشية "ذ" إلى أنَّه في نسخة: "عِوَضًا".
(¬٢) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).
(¬٣) في "ح": "سرّ أو علانية".

الصفحة 501