كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)

اختصاص كل قسم بحكمه.
ولا متعة للمتوفَّى عنها؛ لأن النص لم يتناولها، وإنما تناول المطلقات.
(ومتعة الأمَة لسيدها، كمهرها) لأنها بدلٌ عن نصْفه، كما مَرَّ.
(وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر) كَرِدَّتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، ونحوه؛ لأنها أقيمت مقام نصف المُسمّى، فسقطت في كل موضع يسقط فيه.
(وتجب) المتعة للمُفوّضة (في كل موضع يتنصف فيه المُسمّى) كَرِدَّته، قياسًا على الطلاق.
(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شئًا، مُفوّضة كانت أو مُسمّى لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوَّجه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ودخل بها، ولم يعطها شيئًا (¬١). وعن ابن عباس وابن عمر: "لا يدخلْ بها حتَّى يُعطيها شيئًا" (¬٢)؛ للخبر (¬٣)، وجوابه بأنه محمول على الاستحباب.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب ٣٠، حديث ٢١١٧، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣٨١) رقم ٤٠٧٢، والحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، والبيهقي (٧/ ٢٣٢)، في حديث طويل وفيه: خير الصداق أيسره.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(¬٢) أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبد الرَّزّاق (٦/ ١٨٣) رقم ١٠٤٣١.
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٨٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٣).
(¬٣) أخرج النَّسَائِيّ في النكاح، باب ٧٦، حديث ٣٣٧٥، وفي الكبرى (٣/ ٣٣٣) حديث ٥٥٦٨، والبزار (٢/ ١١٠) حديث ٤٦١، والطبراني في الكبير (١/ ١٠٦) حديث ١٧٥، والبيهقي (٧/ ٢٥٢)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٣١، ١١/ ٢٨٤) حديث ٦١٠، ٢٨٠، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليًّا قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يَا رسول الله، ابْنِ بي، قال: أعطها شيئًا، قلت: ما عندي من شيء، =

الصفحة 508