كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
مكلَّفة الفسخ) لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض، أشبه ما لو أفلس المشتري (فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته) امتنع الفسخ (أو تزوجته عالمة بعُسرته؛ امتنع الفسخ) لرضاها به.
(ولها) أي: للتي رضيت بالمقام مع العسرة، أو تزوجته عالمة بها (مَنع نفسها) حتى تقبض مهرها الحال؛ لأنه لم يثبت له عليها حقّ الحبس (ويأتي في النففات.
والخِيَرة لسيد الأمَة) إذا أعسر زوجها؛ لأن الحق لسيّدها؛ لأنه مالك نفعها، والصداق عوض منفعتها، فهو ملكه دونها.
و (لا) خِيَرة (لوليّ) زرجة (صغيرة ومجنونة) لأن الحق لها في الصداق دون وليّها، وقد ترضى بتأخيره.
(ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم جاكم) لأنه فسخ مختلَف فيه، كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة، ولأنه يُفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان، كلٌّ يعتقد حِلَّها له، وتحريمها على الآخر. والقياس على المعتقة غير صحيح؛ لأنه متفق عليه، وهذا مختلَفٌ فيه.
انتهى الجزء الحادي عشر من كتاب كشاف القناع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني عشر وأوله باب الوليمة وآداب الأكل وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.