كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
الكتاب قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (¬١)، وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ} (¬٢). ومن السُّنة: حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ أعتق رقبةً مؤمنةً أعتق الله بكل إرْبٍ منها إربًا منه من النَّار، حتَّى أنَّهُ لَيُعتِقُ اليدَ باليدِ، والرِّجلَ بالرِّجلِ، والفَرْجَ بالفَرْجِ، متفقٌ عليه (¬٣) في أخبار كثيرة سوى هذا.
(وهو) أي: العتق (من أفضل القُرَب) لأن الله تعالى جعله كَفَّارة للقتل، والوطء في نهار رمضان، وكفَّارة للأيمان، وجعله - صلى الله عليه وسلم - فكاكًا لمعتِقه من النار؛ ولأن فيه تخليصَ الآدمي المعصوم من ضرر الرِّق وملكه نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره.
وفي "التبصرة" و "الحاوي الصغير": هو أحبها إلى الله تعالى.
(وأفضل الرِّقاب) لمن أراد العتق (أنفَسُها عند أهلها) أي: أعظمها وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمنًا) نقله الجماعة عن أحمد (¬٤).
قال في "الفروع": فظاهره: ولو كافرة؛ وفاقًا لمالك، وخالفه
---------------
= ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ٢٦٠، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٤٦٦).
(¬١) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(¬٢) سورة البلد، الآية: ١٣.
(¬٣) البخاري في العتق، باب ١، حديث ٢٥١٧، وفي كفارات الأيمان، باب ٦، حديث ٦٧١٥، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠٩، بنحوه. واللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه أبر عوانة في مسنده (٣/ ٢٤٣) حديث ٤٨٢٩، والبيهقي (٦/ ٢٧٣)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٦٧) حديث ٤٣٣٩.
(¬٤) الفروع (٦/ ٢٩١).