كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 11)
وهو المهر.
(وإن وطئاها) أي: الشريكان (فلها على كل واحدٍ منهما مهر) لما تقدم.
(فإن كانت) المكاتبة (بكرًا، فعلى) الواطئ (الأول مهر بكر، وعلى) الواطئ (الآخر مهر ثيِّب) باعتبار الحال التي وطئ كل واحد عليها.
(وإن أولدها أحدهما، فولده حُرّ) يلحقه نسبه؛ لشبهة الملكِ (وتصير أم ولد له) لأنها علقت بحرِّ في شيء يملك بعضه، وذلك موجب للسراية؛ لأن الاستيلاد أقوى من العتق، بدليل صحته من المجنون، وينفذ من جارية ابنه، ومن رأس المال في المرض (و) تصير -أيضًا- (مكاتبة له) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه، وينتقل إليه نصبب شريكه على كتابته (كما لو اشترى نصفها من شريكه، وعليه (¬١) أي: المستولد (نصف قيمتها مكاتبة له) أي: لشريكه (لأنه أتلفها عليه.
فإن كان) المستولد (موسرًا) بنصف قيمتها (أداه، وإن كان معسرًا فـ) ـهو (في ذمته) إلى أن يوسر، كسائر الديون.
(وعليه) أي: المستولد (له) أي: لشريكه (نصف قيمة ولدها) في إحدى الروايتين (¬٢)؛ لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكًا لشريكه، فقد أتلف رِقه عليه. قال القاضي: هذه الرواية أصح في المذهب، وصححها في "التصحيح" و"النظم"، وجزم بها في "الوجيز" و"المنتهى".
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٣/ ٢٨٢): "وعليه له".
(¬٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص / ٤٣٥، والمغني (١٤/ ٣٧٣).