كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(وقال الشيخ (¬١): قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها، عن القَسْمِ وغيره. ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه) كأخد العرض عن القَوَد، وفي الخلع.
(ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة) لإحدى الضرائر (تلي ليلة الموهوب لها؛ والى) الزوج (بينهما) أي: الليلتين فيبيتهما عند الموهوب لها (وإلا) أي: وإن لم تَلِ تلك الليلة ليلةَ الموهوب لها (لم يجز) أن يوالي بين الليلتين (إلا برضا الباقيات) لأن الموهوب لها قامت مقام الواهبة في ليلتها؛ فلم تُغيَّر عن مرضعها، كما لو كانت الواهبة باقية، فإن رضين؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهن.
(ومتى رجعت) الواهبة (في الهِبة؛ عاد حقُّها في المستقبل فقط، ولو في بعض الليل) لأنها هبة لم تُقبَض (ولا يقضيه) أي: لا يقضي بعضًا من ليلة (إن لم يعلم) الزوج برجوعها (إلا بعد فراغ الليلة) لحصول التفريط منها.
(ولها) أي: المرأة (هِبة ذلك) أي: قَسمِها (ونفقتها، وغيرِهما، لزوجها ليمسكها، ولها الرجوع في المستقبل) لأنها هبة لم تُقبَض، بخلاف ما مضى؛ لأنه قد اتصل به القبض.
(ولا قسمَ عليه في مِلك اليمين، وله الاستمتاع
---------------
= قالت: نعم، فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة، إليك عني، أنه ليس يومك، فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته بالأمر، فرضي عنها.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٤٣): هذا إسناد ضعيف، سمية البصرية لا تُعرف، كذا قال صاحب الميزان.
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٣٥٧.