كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(سفرًا (¬١)) بإحدى نسائه، فأقرع بينهن (فخرجت القُرعة لأحدى الجديدتين؛ سافر بها، ودخل حق العقد في قَسْم السفَرِ) لأنه نوع قسم يختص بها.
(فإذا قدم) من سفر (¬٢) (بدأ بالأخرى، فوفَّاها حق العقد) لأنه حقٌّ وجبَ لها قبل سفره لم يؤدِّه، فلزمه قضاؤه، كما لو لم يسافر بالأخرى معه.
(فإن قَدِم من سفره قبل مُضي مُدة ينقضي فيها حق عقد الأولى؛ تممه في الحضر، وقضى للحاضرة حقها) لِمَا تقدم.
(فإن خرجتِ القُرعة لغير الجديدتين، وسافر بها؛ فإذا قدم قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدةٍ، يقدِّم السابقة دخولًا) إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى (أو بقرعة؛ إن دخلتا معًا) لما سبق.
(وإن سافر بجديدة وقديمةٍ بقُرعة أو رِضًا، تمَّم للجديدة حَقَ العقد، ثم قسم بينها وبين الأخرى) على السواء.
(وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها) أثم (أو) طلّق (الحارسُ) إحدى نسائه (في نهارها؛ أثم) لأنه فرَّ من حقها الواجب لها.
(فإن تزوجها بعد) ذلك (قضى لها ليلتها) لأنه قدر على إيفاء حقها، فلزمه، كالمُعسِر إذا أيسر بالدين (ولو كان قد تزوج غيرها بعد طَلاقها) لأن تزوجَهُ بغيرها لا يُسقط حقها.
(وإذا كان له امرأتان، فبات عند إحداهما ليلةً، ثم تزوج ثالثة) أو تجدَّد حقُّها بعَودٍ في هبة، أو رجوع عن نشوز (قبل ليلةِ الثانية؛ قدمَ
---------------
(¬١) في "ذ": "السفر".
(¬٢) في "ح"و "ذ": "سفره".

الصفحة 123