كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

المزفوفةَ بلياليها، ثم يَبيتُ ليلة عند المظلومةِ، ثم نصفَ ليلةٍ للجديدة) لأن الليلة التي يوفِّيها للمظلومة نصفُها من حقها، ونصفُها من حق الجديدة، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصفُ ليلة بإزاء ما خصَّ ضرَّاتها (¬١) (ثم يبتدئُ) قال في "الإنصاف": هذا المذهب. (واختار الموفق والشارح: لا يبيت نصفها، بل ليلةً كاملةً؛ لأنه حَرَج) لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه، أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة، أو المجيء منه.
(ولو سافر بإحدى زوجتيه، بقُرعة) أو رضاهن (ثم تزوجَ في سفرِه) بـ (ـامرأة أخرى، وزُفَّت إليه) فيِ سفره (فعليه تقديمُهَا بأيامها) لعموم ما سبق (ثم يَقْسِم) بين الجديدة وضرتها كما تقدم.
ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - بصفية بنت حُيَي (¬٢).

فصل في النشوز
وهو كراهة كلٍّ من الزوجين صاحبَه، وسوء عشرته، يقال: نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشزة وناشز، ونشز عليها زوجها: جفاها
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "ضرتها".
(¬٢) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢١٣، وفي النكاح، باب ١٢، ٦٠، حديث ٥٠٨٥، ٥١٥٩، ومسلم في النكاح، حديث ١٣٦٥ (٨٨)، من حديث أنس - رضي الله عنه -.

الصفحة 124