كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(وينبغي لهما) أي: للحكمين (أن ينويا الإصلاح، لقوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُمَا} (¬١) وأن يُلطِّفا) القول (و) أن (يُنْصِفا، ويُرغِّبا، ويُخَوِّفا، ولا يَخُصَّا بذلك أحدَهما دون الآخر) ليكون أقرب للتوفيق بينهما.
(وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك، لا يُرسَلان إلَّا برضاهما، وتوكيلهما) لأنه حقٌّ لهما، فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة (فلا يَملِكان تفريقًا إلَّا بإذنهما، فيأذن الرَّجل لوكيله فيما يراه من طلاق، أو إصلاح، وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يرأه، ولا ينقطع نظرهما) أي: الحَكَمين (بغَيبةِ الزوجين، أو) غيبة (أحدهما) لأنهما وكيلان، والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل.
(وينقطع) نظرهما (بجنونهما، أو) جنون (أحدهما، ونحوه، مما يُبطل الوكالة) كسائر أنواع الوكالة.
(وإن امتنعا من التوكيل، لم يُجبرا عليه) لما تقدم (لكن لا يزال الحاكم يَبْحَثُ ويستبحث حتَّى يظهر له مَنِ الظالمُ فيردعه، ويستوفي منه الحق) إقامةً للعدل والإنصاف.
(ولا يصحّ الإبراء من الحَكَمين) لأنهما لم يوكَّلا فيه (إلَّا في الخلع خاصة، من وكيل المرأة فقط) فتصحُّ براءته عنها؛ لأن الخلع لا يصح إلَّا بعوض، فتوكيلها فيه إذنٌ في المعاوضة، ومنها الإبراء.
(وإن خافت امرأةٌ نشوزَ زوجها، وإعراضه عنها لكِبَرٍ، أو غيره) كمرض أو دمامة (فوضعت عنه بعض حقوقها، أو) وضعت عنه (كلَّها) أي: كلَّ حقوقها (تسترضيه بذلك؛ جاز) لأنه حقّها، وقد رضيت
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ٣٥.

الصفحة 131