كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(إلا أن يكون) الزوج (له إليها مَيلٌ ومحبةٌ، فيُستحبُّ صَبْرُها، وعدم افتدائها) قال أَحْمد (¬١): "ينبغي لها ألا تختلع منه، وأن تصبر". قال القاضي: قول أَحْمد: "ينبغي لها أن تصبر" على سبيل الاستحباب والاختيار، ولم يرد بهذا الكراهة؛ لأنه قد نصَّ على جوازه في غير موضع.
(وإن خالعته) المرأة (مع استقامة الحال؛ كُرِهَ) ذلك؛ لحديث ثوبان أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاق من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنّة" رواه الخمسة إلا النَّسَائِيّ (¬٢)؛ ولأنه عبثٌ، فيكون مكروهًا (ووقع الخُلْعُ) لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٣٥٩، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ١٢).
(¬٢) أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢٢٦، والتِّرمذيّ في الطلاق، باب ١١، حديث ١١٨٧، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢١، حديث ٢٠٥٥، وأحمد (٥/ ٢٧٣، ٢٨٣).
وأخرجه -أَيضًا- سعيد بن منصور (١/ ٣٣٠) حديث ١٤٠٧، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٧٢)، والدارمي في الطلاق، باب ٦، حديث ٢٢٧٥، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في جزء فيه من أحاديث أَيُّوب السختياني ص / ٤٠، حديث ١٢ - ١٣، وابن الجارود (٣/ ٦٨) حديث ٧٤٨، والروياني في مسنده (١/ ٤١١) حديث ٦٣١، والطبري في تفسيره (٢/ ٤٦٨)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٩٠) حديث ٤١٨٤، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).
قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٣٨ مع الفيض) ورمز لحسنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٥) حديث ١١٨٩٢ - ١١٨٩٣، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٧١)، عن أبي قلابة، مرسلًا.