كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(و) إن قالت له: (اخلَعْني بألف، فقال: طلقتُكِ؛ لم يستحقَّه) أي: الألف (لأنه أوقع طلاقًا ما طَلَبتهُ) فلم يوجد ما بذلت العوض فيه (ووقع) الطلاق (رجعيًّا) إن كان دخل أو خلا بها، وكان دون ثلاث؛ لخلوِّه عن العوض.
(و) إن قالت: (طَلِّقني واحدة بألف، أو) طَلِّقني واحدة (على ألف، أو) طَلِّقني واحدة (ولك ألفٌ، ونحوَه، فطلَّقها ثلاثًا، أو اثنتين؛ استحقَّه) أي: الألف؛ لأنَّه حصل لها ما طلبتهُ وزيادة.
(و) إن قالت: (طَلِّقني واحدة بألف. فقال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ؛ بانت بالأولى) ولم يلحقها ما بعدها؛ لأن الأولى في مقابلة عوض، وهو الألف، فبانت بها.
(وإن ذكر الألف عقيب الثانية؛ بانت بها، و) وقعت (الأولى رجعية، ولَغَت الثالثة) لأن البائن لا يلحقها الطلاق، وإن ذكره عَقِب الثالثة؛ طَلقت ثلاثًا (وقيل: تَطلُق ثلاثًا، وهو موافق لقواعد المذهب) لأن العطف بالواو يصيَّرُ الجُمَلَ كالواحدة.
(و) إن قالت: (طَلِّقني ثلاثًا بألف، فطَلَّقها واحدة) أو اثنتين (لا يستحق شيئًا، ووقعت رجعية) لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يُجبها إليه، فلم يستحقَّ شيئًا.
(وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدةٌ، ففعل) أي: طَلَّقها واحدةً (استحق الألف، علمت أو لم تعلم) لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد، فوجب العوض، كما لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا.
(فإن قال والحالةُ هذه) أي: والحال أنه لم يبقَ من طلاقها إلَّا

الصفحة 162