كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق وعليك ألف، أو): أنت طالق (على ألف، أو): أنت طالق (بألف، فقبلت في المجلس؛ بانتْ، واستحقَّه) أي: الألف؛ لأنَّه طلاق على عوض، وقد التزم فيه العوض، فصح، كما لو قال (¬١) ذلك بسؤالها.
(وإن لم تقبل) في المجلس (وقع) الطلاقُ (رجعيًّا) لأنَّه طلاق شُرط فيه العوض على من لم يلتزمه، فلغا الشرطُ، ووقع الطلاق رجعيًّا.
(وله الرجوع) عن أخذ العوض (قبل قبولها) أي: قَبول زوجته منه ذلك، فلا تَبين (ولا ينقلب) الطلاق (بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها) يعني: بعد رَدّها، كما لو بذلته بعد المجلس.
(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثًا بألف. فقالت: قبلتُ واحدة بألف، أو بألفين؛ وقع الثلاث) لصدورها ممن فيه أهلية لها (واستحَقَّ الألف) فقط؛ لالتزامها العوض الذي طَلَّقها عليه، كما لو كان ذلك بسؤالها.
(وإن قالت) لمن قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف: (قَبِلْتُ بخمسمائة) لم يقع؛ لأن الشرط لم يوجد؛ قاله في "الشرح".
(أو) قالت: (قبلتُ واحدة من الثلاث بثلُثِ الألف؛ لم يقع) هكذا في "الشرح" و "المبدع". قال في "الشرح": لأنَّه لم يرضَ بانقطاع رجعته عنها إلا بالألف، وفيه نظر؛ لأن إيقاع الطلاق إليه، ولا يتوقف على قَبولها، وإنما يتوقف عليه لزوم (¬٢) العوض.
(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف؛ وقعت
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ": "كان".
(¬٢) في "ذ": "للزوم".

الصفحة 165