كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
بها واحدة، ووقفت الأخرى على قبولها) هذا معنى ما في "المبدع" و "الشرح"، وفيه نظر على ما تقدم.
(وإن قال الأب) لزوج ابنته: (طَلِّق ابنتي، وأنت بريءٌ من صَداقها، فطَلَّقها؛ وقع) الطلاق (رجعيًّا) لخلوِّه عن العِوض (ولم يبرأ) الزوج من المهر؛ لأنَّه أبرأه مما ليس له الإبراء منه، فأشبه الأجنبي (ولم يرجع) الزوج (على الأب) بشيء، وقال أحمد (¬١): تَبِين زوجته بذلك، ولم يبرأ من مهرها، ويرجع بنظيره على الأب. وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج بأنَّ إبراءَ الأب لا يصح، فيكون قد غَرَّه، وإلَّا فَخُلْعٌ بلا عوض؛ يقع رجعيًّا.
(ولم يضمن) الأب (له) أي: للزوج ما أبرأه منه، وهو معنى قوله: ولم يرجع على الأب.
و (إن قال الزوج) لأبي زوجته: (هي طالق إن أبرأتني من صَدَاقها. فقال) أبوها: (قد أبرأتُكَ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنَّه معلَّق على براءته من مهرها، ولم يبرأ منه بإبراء أبيها (إلا إذا قصد الزوجُ مجرَّد اللفظ بالإبراء) فيقع الطلاق بوجود اللفظ، كقوله: أن أعطيتَي خمرًا فهي طالق.
(وإن قال) الزوج: (هي طالق إن بَرِئتُ من صدَاقها؛ لم يقع) الطلاق؛ لعدم البراءة، فلم يوجد المعلَّق عليه.
(وإن قال الأب: طلِّقها على ألف من مالها، وعليَّ الدَّرَك، فطلَّقها؛ طَلَقت بائنًا) لأنَّه طلاق على عوض، وهو ما لزم الأبَ من ضمان الدرك، ويلزم الأبَ، وليس له دفعها من مالها، ولا يرجع على ابنته إلا إذا أذنت وكانت رشيدة، كالأجنبي
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٠/ ٣٠٧)، والرعاية الصغرى (٢/ ١٠٠)، والمبدع (٧/ ٢٢٤).