كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(وتقدم (¬١) في كتاب الصَّداق: لو خالعته على صَدَاقها، أو بعضه، أو أبرأتهُ منه، فليعاود) للاحتياج إليه.
فصل
(وإذا خالعته) الزوجة (في مرض موتها) المَخُوفِ (صح) الخُلع، سواءٌ كان هو -أيضًا- مريضًا أو لا؛ لأنَّها معاوضة، كالبيع.
(وله) ما خالعته عليه، إن كان قدر ميراثه منها فما دون، وإن كان بزيادة؛ فله (الأقلُّ من المُسمَّى في الخُلع، أو ميراثه منها) لأن ذلك لا تُهمه فيه، بخلاف الأكثر منهما، فإنَّ الخلع إن وقع بأكثر من الميراث، تطرَّقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئًا من مالها بغير عوض، على وجه لم تكن قادرةً عليه، أشبَه ما لو أوصت، أو أقرَّت له. وإن وقع بأقل من الميراث، فالباقي هو أسقطَ حقه منه، فلم يستحقه، فتعين استحقاق الأقل منهما.
(وإن صحَّت من مرضها ذلك) الذي خالعته فيه (فله جميعُ ما خالعها به) كما لو خالعها في الصِّحة؛ لأنَّه ليس بمرض موتها.
(وإن طَلَّقها) بائنًا (في مرض موته، وأوصى لها بأكثر من ميراثها) منه (لم تستحقَّ) هي (أكثرَ من ميراثها) فللورثة منعها من ذلك؛ لأنَّه اتُّهِم في أنه قصد إيصال ذلك إليها، كالوصية لوارث. وعُلم منه: أنه لو وصَّى لها بميراثها فأقل؛ صح؛ لأنَّه لا تُهمة فيه.
(وإن خالعها) في مرض موته المخوف (وحاباها) بأن خالعها بدون
---------------
(¬١) (١١/ ٤٨٣، ٤٨٥).