كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(ولو أشهد) إنسان (على نفسه بـ) ـوقوع (طلاقِ ثلاثٍ) ليمين صدرت منه (ثم استفتى) عن يمينه (فأُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره؛ لمعرفة مستنده) في إقراره، وهو اليمين السابقة (ويقبل) قوله بـ (ـيمينه أن مستنده في إقراره ذلك) أي: ما صَدَرَ منه من اليمين، واعتقاده الحنث عملًا بدلالة الحال، إذا كان (ممن يجهلُه مثله. انتهى) كلام الشيخ، (ويأتي في) باب (صريح الطلاق).