كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

قدّمه الزركشي (والشيخ (¬١) يرى أن) الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم الشراب المُسكر، حتى في إيجاب الحدِّ) ويُفَرّق بينهما وبين البَنْجِ بأنها تُشْتَهى وتُطلب، فهي كالخمر، بخلاف البَنْج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفش وطلبها، وجزم في "المنتهى" و "شرحه" بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق.
(والغضبان مكلَّفٌ في حال غضبه بما يصدر منه من كُفْرٍ، وقَتْلٍ نفسٍ، وأخذ مالٍ بغير حق، وطلاق، وغير ذلك.
قال ابن رجب في (شرح) الأربعين "النواوية" (¬٢): ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، أو يمين؛ فإنه يؤاخذ به) وفي نسخة: بذلك (كلِّه بغير خلاف. واستدلَّ لذلك بأدلَّة صحيحة) منها: حديث خُوَيلة (¬٣) بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار، وفيه: غَضِبَ زوجُها فظاهر منها، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يُرِدِ الطَّلاقَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أراكِ إلا حَرُمتِ عليه" خرَّجه ابن أبي حاتِمٍ، وذكر القصة بطولها (¬٤)، وفي آخرها قال: فحوَّل الله الطلاقَ، فجعله ظِهارًا.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٩٨ - ٢١٤).
(¬٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٧٥).
(¬٣) "خُويَلة" بالتصغير، هذا أحد الأقوال في اسمها، والمشهور في اسمها "خَوْلة".
انظر: الإصابة (١٢/ ٢٣١).
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٣٢٠) -، وأخرجه -أيضًا- عمر بن شبّة في تاريخ المدينة (٢/ ٣٩٢)، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١ - ٢)، والبيهقي (٧/ ٣٨٤)، عن أبي العالية الرياحي. وقال: هذا مرسل، لكن له شواهد. وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي.
انظر ما يأتي في الظهار (١٢/ ٤٦٨)، تعليق رقم (٤).

الصفحة 186