كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
عثمان (¬١). وهو قول جماعة من الصحابة (¬٢).
قال ابن عباس في من يُلزِمه (¬٣) اللصوص فطلَّق: ليس بشيء؛ ذكره البخاري (¬٤).
---------------
(¬١) لم نقف على من رواه عن عثمان رضي الله عنه.
(¬٢) منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٧١) رقم ١١٢٨ - ١١٢٩، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩٣) رقم ١٧١٠.
وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٠٨).
٢ - ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٩) رقم ١١٤١٤، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧).
٣ - ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر البخاري في النكاح، باب ١١، قبل حديث ٥٢٦٩: وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٧) رقم ١١٤٠٨، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٥) رقم ١١٤٣، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨) موصولًا بنحوه.
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٢/ ٣١٤).
٤ - ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٧)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٠٩) رقم ١١٤١٢ - ١١٤١٣، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨).
٥ - ومنهم ابن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٧)، وعبد الرزاق (٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨) رقم ١١٤٠٩ - ١١٤١٠، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨).
(¬٣) "يلزمه" كذا في الأصول ومطالب أولي النهى (٥/ ٣٢٥)، وفي صحيح البخاري والمبدع (٧/ ٢٥٤): "يُكْرِهن".
(¬٤) في الإكراه، قبل حديث ٦٩٤٠، ولفظه: "فيمن يكرهه. قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٣١٤): وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة: "أنَّه سئل عن رجل أكرهه اللصوص ... ". ولم نقف عليه في مظانه من مصنفه المطبوع وانظر سنن البيهقي (٧/ ٣٥٨).