كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين؛ إجابة أخيه المسلم، وإزالة المُنْكَر.
(وإن لم يقدِرْ)) على إزالة المُنكَر (لم يحضُر) وحرمت الإجابة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر" رواه أحمد من حديث عمر (¬١)، والترمذي من حديث جابر (¬٢).
(فإن لم يَعلَم) بالمُنكَر (حتى حضر وشاهده؛ أزاله وجلس) بعد ذلك، إجابة لمن دعاه (فإن لم يقدِر) على إزالته (انصرف) لما تقدّم.
وروى نافعٌ، قال: "كُنتُ أسير مع عبد الله بن عمر، فسمع زَمَّارة راعٍ، فوضع إصبَعيه في أُذنيه، ثمَّ عَدَل عن الطَّريق، فلم يزل يقول: يا
---------------
(¬١) (١/ ٢٠). وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (١/ ٢١٦) حديث ٢٥١، والبيهقي (٧/ ٢٦٦)، وفي شعب الإيمان (٦/ ١٥٧) حديث ٧٧٧٠.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤١١): هذا إسناد حسن، ليس فيه مجروح.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧): رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم.
وضعَّف إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٠٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦).
(¬٢) في الأدب، باب ٤٣، حديث ٢٨٠١. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٤/ ١٧١) حديث ٦٧٤١، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، والدارمي في الأشربة، باب ٤، حديث ٢٠٩٨، وأبو يعلى (٣/ ٤٣٥) حديث ١٩٢٥، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٤٨) حديث ٢٥٣١، وابن عدي (٢/ ٧٢٨، ٣/ ٩٦٤)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ١٨٣) حديث ٤٤٠، والحاكم (٤/ ٢٨٨)، والسهمي في تاريخ جرجان ص / ١٩١، حديث ٢٧٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٢) حديث ٥٥٩٦، والخطيب في تاريخه (١/ ٢٤٤).
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٥٠): أخرجه النسائي وإسناده جيد، وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف.

الصفحة 19