كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" (وعنه (¬١)) أي الإمام في رواية أبي الحارث: (لا تُقبل إلا ببيَّنة) وجزم به في "الترغيب" والأزجي في عَزْلِ الموكَّل (واختاره (¬٢) الشيخ وغيره.
وقال) الشيخ (¬٣): (وكذا دعوى عتقه ورَهْنه ونحوه. انتهى) وتقدَّم في الوكالة (¬٤).
(وإن قال لامرأته: طَلِّقي نفسك. فلها ذلك، كالوكيل، ويأتي) مفصَّلًا.
(وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين) لأن "من" للتبعيض، كما مَرَّ في الوكيل.
---------------
(¬١) الفروع (٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤) والإنصاف (٢٢/ ١٦٤).
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص / ٣٧٠.
(¬٣) الفروع (٥/ ٣٩٤).
(¬٤) (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠).

الصفحة 196