كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(وإن قال ذلك) أي: أنت طالق عند قدوم زيد (لها) أي: لزوجته (قبل الدخول؛ طَلَقت عند قدومه، حائضًا كانت أو طاهرًا) لأنه لا سُنةَ لها ولا بدعة.
(وإن) قاله لها قبل الدخول، و (قدم) زيدٌ (بعد دخوله بها، في طُهْرٍ لم يُصبها فيه؛ طَلَقت) حين قدومه؛ لوجود الصفة؛ لأنها إذًا من أهل السُّنة (¬١).
(وإن قدم) زيد (زمن البدعة) أي: في حيض، أو نفاس، أو طُهْرٍ وطئ فيه (لم تطلق حتى يجيء زمن السُّنة) ليوجد الشرط.
(وإن طلَّقها) أي: طَلَّق رجل زوجتَه (ثلاثًا، بكلمة) حرمت، نصًّا (¬٢)، ووَقعت، ويُروى ذلك عن عمر (¬٣)، وعلي (¬٤)، وابن مسعود (¬٥)،
---------------
(¬١) في "ح": "لأنها إذًا من السنة".
(¬٢) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١١٠، ١١٤٨ - ١١٤٩) رقم ١٥٣٢، ١٠٥٨١، ومسائل صالح (١/ ٤٤١) رقم ٤٣٧، و (٣/ ١٨٦، ٢٥٢) رقم ١٦١٤، ١٧٥١، ومسائل أبي داود ص / ١٧٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ٢٢٣) رقم ١٠٨٤.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٢) رقم ١١٠٦٥ وسعيد بن منصور (١/ ٢٥٩) رقم ١٠٦٨ - ١٠٦٩، وابن أبي شيبة (٥/ ١١ - ١٢)، والطحاوي (٣/ ٥٩)، والدارقطني (٤/ ٧ - ٨)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٣٦٢).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٦) رقم ١١٠٨٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٥) رقم ١٠٩٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١١، ١٤)، والدارقطني (٤/ ٢١)، والبيهقي (٧/ ٣٤ - ٣٥).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١، ٣٣٦) رقم ١١٠٦٤، ١١٠٨٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٥٧، ٢٦١، ٢٦٣ - ٢٦٥) رقم ١٠٦٣، ١٠٧٦، ١٠٨٥ - ١٠٨٦، ١٠٩٣، ١٠٩٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢، ١٤، ٢٢ - ٢٣)، وإسحاق بن راهويه -كما في المطالب العالية (٢/ ٢١١) رقم ١٧١٦ - ، والطحاوي (٣/ ٥٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٤) رقم ٩٦٢١ - ٩٦٢٢، والبيهقي (٧/ ٣٣٢، ٣٣٥). وصحح إسناده الحافظ في المطالب العالية.

الصفحة 201