كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

عكسه) بأن قال: طلقتين (¬١) للبدعة، وواحدة للسُّنة (فهو) أي: طلاقه (على ما قال. فإن أطلق) في قوله: أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة (ثم قال: نويتُ ذلك) أي: طلقتين للسنة، وواحدة للبدعة، أو عكسه (فإن فَسَّر نيته بما يُوقع في الحال طلقتين؛ طَلَقت، وقُبِلَ) لأنه أقرّ على نفسه بالأغلظ (وإن فسَّرها بما يُوقع طلقةَ واحدة) في الحال (ويؤخر اثتتين؛ دُيِّنَ، ويقبل في الحكم) لأنَّ لفظه يحتمله، وهو أدرى بنيته.
(و) إن قال: (أنت طالق في كل قُرء طلفة، وهي حامل، أو من اللائي لم يحضن؛ لم تَطلُق حتى تحيض، فتَطلُق في كل حيضة طلقة) لوجود الشرط. والقُرءُ: الحيضُ. ويُطلق -أيضًا- على الطُهر بين الحيضتين.
(وإن كانت) حين التعليق (في القُرء) أي: الحيض (وقع بها واحدة في الحال، ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين، في أول كل قرء منهما) طلقة؛ لوجود الصفة.
(و) الزوجة (غير المدخول بها تبين بـ (ـالطلقة (الأولى) فلا يلحقها ما بعدها ما داعت بائنًا (فإن تزوَّجها وقع بها طلقتان في قُرأين) إن وقعت الأولى رجعية (¬٢)، وإلا؛ فإذا تزوجها وحاضت (وإن كانت آيسةً لم تطلق) لعدم وجود الشرط.

(ويُباح خُلع وطلاق) بعوض (بسؤالها زمن بدعة) لأنها أدخلت الضرر على نفسها (وتقدم (¬٣) في باب الحيض) والنفاسُ كالحيض في
---------------
(¬١) في "ذ": "طلقتان".
(¬٢) "بأن كان دخل بها بعد الطلاق الأول" ش.
(¬٣) (١/ ٤٦٩).

الصفحة 208