كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

الرق، فهو الرق المعهود، وهو رق الزوجية.
(وأنتِ الحَرَج) بفتح الحاء والراء، يعني الحرام والإثم.
(وحبْلُكِ على غاربك) هو مقدَّم السنام، أي: أنت مرسلة مُطْلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح.
(وتزوجي من شئت. وحللتِ للأزوج. ولا سبيل لي عليك) السبيل الطريق، ويذكر ويؤنث. (ولا سلطان لي عليك. وأعتقتك. وغطِّي شعرك. وتقنَّعي. وأمرك بيدك.
و) النوع الثاني: (خفية) لأنها أخفى في الدلالة من الأولى، وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر (نحو: أخْرجي، و: اذهبي، و: ذوقي، و: تجرَّعي، و: خَلَّيتك، و: أنت مخَلاة) أي: مطلقة، من قولهم: خلَّى سبيلي فهو مُخَلٍّ (و: أنت واحدة) أي: منفردة (و: لست لي بامرأة، و: اعتدي، و: استبرئي) من استبراء الإماء، ويأتي (و: اعتزلي) أي: كوني وحدك في جانب (و: الحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، و: ما بقي شيء، و: أغناك الله، و: الله قد أراحك مني، و: اختاري، و: جرى القلم. وكذا لفظ: الفراق والسراح) وما تصرَّف منهما؛ غير ما تقدم استثناؤه في الصريح.
(وقال ابن عقيل: "إن الله قد طلَّقك" كناية خفية، وكذا: فرَّق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ (¬١) في) رجل قال لزوجته: (إن أبرأتني فأنت طالق. فقالت) له: (أبرأك الله مما تدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأ، فطلَّق، قال: يبرأ) مما تدعي النساء على الرجال إن كانت رشيدة.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٣٧٠، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٥٢).

الصفحة 221