كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ابن عباس.
وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته.
وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.
وقال الترمذي: سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب.
وقال العقيلي: مضطرب الإسناد. وضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣١١)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٦٣). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار أليه: أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ١٠، حديث ٢١٩٦، وعبد الرزق (٦/ ٣٩٠) حديث ١١٣٣٤، والحاكم (٢/ ٤٩١)، عن طريق ابن جريج، حدثني بعض بني أبي رافع -وعند الحاكم عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع- عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة ... الحديث.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: محمد واهٍ والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وتعقبه الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٤) بقوله: بل منكر. وأخرجه أحمد (١/ ٢٦٥)، وأبو يعلى (٤/ ٣٧٩) حديث ٢٥٠٠، واليبهقي (٧/ ٣٣٩)، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عيها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا؛ قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فرجعها.
قال البيهقي: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. فُتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة، وبالله التوفيق.
وجوَّد إسناده ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٧، ٧١، ٧٣، ٨٥ - ٨٨)، وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٦٣)، وقال وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد زينب=

الصفحة 225