كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لابنةِ الجَوْن: "الحقي بأهلك" (¬١) وهو لا يطلِّق ثلاثا.
(فعليها) أي على رواية أنه يقع ما نواه (إن لم ينوِ) مع الإتيان بالكناية الظاهرة بنيَّة الطلاق (عددًا، فواحدة) كما لو قال لها: أنت طالق (ويُقبل) منه (حكمًا) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة، أو أنه لم ينو شيئًا بناء على الرواية الثانية؛ لأنه أدرى بنيَّته، ويقع عليه واحدة.
- (ويقع ثلاث في: أنتِ طالق بائن، أو): أنتِ (طالق البتَّة، أو): أنتِ (طالق بلا رجعة) لما تقدم في الكناية الظاهرة. قال في "الشرح": ولا يحتاج إلى نية؛ لأنه وصف بها الطلاق الصريح.
(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق واحدة بائنة، أو واحدة بتة؛ وقع رجعيًّا لأنه وصف الواحدة بغير وصفها، فأُلغِي.
(و: أنت طالق واحدةً ثلاثًا، أو ثلاثًا واحدة؛ يقع ثلاثٌ.
ويقع بـ) ـالكناية (الخفيَّةِ ما نواه) من واحدة أو أكثر؛ لأن اللفظ لا دلالة له على العدد، والخفية ليست في معنى الظاهرة، فوجب اعتبار النية.
(إلا: أنتِ واحدةٌ، فيقع بها واحدةٌ؛ وإن نوى ثلاثًا) قاله القاضي والموفق، ولم يستثنها في "المنتهى" وغيره، فهي كغيرها من الكنايات الخفية؛ لأن معناها -كما تقدم-: أنت منفردة، وذلك لا ينافى أن ينوي بها أكثر من طلقة.
(فإن لم ينوِ) مَن أتى بكناية خفية (عددًا؛ وقع واحدة رجعية، إن
---------------
= على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا.
(¬١) تقدم تخريجه (١١/ ١٩١) تعليق رقم (٣).

الصفحة 226