كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(أو) قَبِلَ موهوب له، و (نواه) أي: نوى الزوج الطلاقَ (ولم ينوه موهوب له؛ فلَغوٌ) لأنه كناية فِي حق كلٍّ من الواهب والموهوب له، فإن لم يقترن بنيتهما؛ لم يقع، كسائر الكنايات.
(كبيعها) أي: كما لو باع زوجته (لغيره) كان يقول: بعتُكِ لزيد مثلًا، فلا يقع به طلاق، ولو نواه، وقَبِله زيد ونواه (نصًّا (¬١)) لأنه لا يتضمن معنى الطلاق؛ لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط.
وذكر ابن حمدان: إن ذكر عوضًا معلومًا؛ طَلَقت مع النية والقَبول.
(وإن قُبلت) بالبناء للمفعول، أي: الهبة، بأن قَبِلها موهوب له غيرها، أو هي إن وُهِبَت لنفسها. وصفة قَبول أهلها أن يقولوا: قبلنا (¬٢)؛ نص عليه (¬٣). وكذا الأجنبي (¬٤) (فواحدة رجعية إذا نواها، أو أطلق نيةَ الطلاق) لأنه لفظ محتمل، فلا يُحمل على أكثر من واحدة عند الإطلاق، كقوله: اختاري. وكانت رجعية؛ لأنها طَلْقة لمن عليها عِدَّة بغير عوض قبل استيفاء العَدد، فكانت رجعيَّة، كما لو قال لها: أَنْتَ طالق (أو دلَّت دلالة الحال) على إرادة الطلاق منهما؛ فيُعمل بها؛ لقيامها مقام النية.
(وإن نوى) كلٌّ مِن واهب وموهوب له بالهبة والقَبول (ثلاثًا، أو اثنتين؛ وقع ما نواه) لأن لفظه يحتمله (كبقية الكنايات الخفية، وتُعتبر نِيَّة موهوب له) بالقَبول الطلاقَ، (كـ) ـما تُعتبر نيَّة (واهب) بالهِبة الطلاقَ؛ لأن ذلك كناية كما تقدَّم.
---------------
(¬١) مسائل عبد الله (٣/ ١١٣١) رقم ١٥٥٨، ومسائل حرب ص ٢٠٩.
(¬٢) فِي "ح" و"ذ": "قبلناها".
(¬٣) مسائل عبد الله (٣/ ١١٣١) رقم ١٥٥٨، ومسائل حرب ص / ٢٠٩.
(¬٤) زاد فِي "ح" و"ذ": "أو هي" فالسياق: وكذا الأجنبي أو هي.