كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
قال فِي "الفروع": ويتوجَّه: كقراءة فِي صلاة، يعني: أنَّه لا يقع طلاقه إذا حَرَّك لسانه به، إلَّا إذا كان بحيث يُسْمِع نفسه لولا المانع، وتقدَّم (¬١).
ومميز ومميزة -في كل ما سبق- كبالغين.
---------------
(¬١) (٢/ ٢٨٩).