كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما
يستحبُّ غَسْل اليد (¬١) قبل الطعام) متقدمًا به ربه (و) غسلها (بعده) متأخرًا (¬٢) به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحبَّ أن يَكثر خيرُ بيته، فليتوضَّأ إذا حضر غداؤُه، وإذا رُفع" رواه ابن ماجه (¬٣).
(و) يُستحب (أن يتوضَّأ الجُنُب قبل الأكل) لحديث عائشة، وتقدم في الغسل (¬٤)، والشُّرب مثله.
(ولا يُكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه) نص عليه (¬٥).
(ويُكره) غَسْل يديه (بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حِمِّص وعدس وباقلاء ونحوه.
قال الشيخ (¬٦): الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت) فعليه: لا يُكره الغسل به.
(ولا بأس) بغسل اليدين (بنُخالة) لأنها ليست قوتًا (وإن دعت
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": ومتن الإقناع (٣/ ٤٠٤): "اليدين".
(¬٢) في "ح": "متأخرٌ".
(¬٣) في الأطعمة، باب ٥، حديث ٣٢٦٠، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه -أيضًا- ابن عدي (٦/ ٢٠٨٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٦٩) حديث ٥٨٠٧، وقال: هذا ليس بشيء. وقال أبو زرعة -كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٠) -: هذا حديث منكر. وقال البوصيري في الزوائد (٢/ ١٧٤): هذا إسناد ضعيف، لضعف كثير، وجبارة.
(¬٤) (١/ ٣٧٤) تعليق رقم (٣).
(¬٥) الفروع (٥/ ٢٩٩).
(¬٦) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٢٠١).
الصفحة 26
598