كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
مدخول بها أو غيرها (ثلاثًا) بدخولها؛ لأنَّ الصفة وُجِدت، فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة.
(وقال الشيخ (¬١) -في من قال: الطلاق يلزمه، وكرَّره) مرتين فأكثر (لأفعلُ كذا وكذا-: لا يقع) إذا وجد المحلوف عليه (أكثرُ من طلقة إذا لم ينو) أكثر. ومقتضى كلام الأصحاب: يقع بعدد ما كرَّره، ما لم ينو إفهامها، أو تأكيدًا، ويكون متصلًا.
---------------
(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، والاختيارات الفقهية ص / ٣٧١.