كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(و) إن قال: (أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ يقع واحدة) لصحة استثناء النصف.
(و: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه استثنى أقل من النصف، فيصح.
(أو): أنت طالق ثلاثًا (إلا اثنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه استثنى الواحدة مما قبلها، فيبقى واحدة، وهي مستثناة من الثلاث، فيصير كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
(أو): أنت طالق (ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنَّ الاستثناء الأول صحيح دون الثاني.
(أو) قال: أنت طالق ثلاثًا (إلا واحدة وإلا واحدة) يقع اثنتان؛ لما تقدم.
(أو) قال: أنت طالق (واحدة وثِنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنها الباقية بعد المستثنى.
(أو) قال: أنت طالق (اربعًا إلا اثنتين، يقع اثنتان) لأنه استثناء للنصف بحسب ما تكلم به.
(و): أنت طالق (ثلاثًا إلا ثلاثٌ إلا واحدة) يقع ثلاثًا؛ لأنه لما استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من الثلاث وهما أكثر من نصفها فلم يصح الاستثناء.
(أو) قال: أنت طالق (خمسًا) إلا ثلاثًا (أو): أنت طالق (أربعًا إلا ثلاثًا) وقعت الثلاث، ولم يصح الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف.
(أو): أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو إلا طلاقًا) يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، فيكون استثناء لكله، فلا يصح.

الصفحة 266

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text