كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(فإن كان وطئ) بعد التعليق (لزمه المهر) بما نال من فَرجِها (إن كان): الطلاق بائنًا) وإن كان رجعيًّا فلا تحريم ولا مهر، وحصلت به رجعتها.
(وإن خالعها بعد اليمين) أي: التعليق المذكور (بيوم فأكثر) من يوم (كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق، بحبث لا تكون) المخلوعة (معها) أي: مع الكثرة حين الخلع (بائنًا) وقت الخلع (وكان الطلاق) المعلَّق (بائنًا، ثم قدم زيد بعد الشهر ليومين؛ صح الخلع، وبَطَلَ الطلاق) المُعلَّق؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنًا بالخلع.
(وإن قدم) زيد (بعد شهرٍ وساعة) من حين التعليق (وقع الطلاقُ البائن) لوجود شرطه (دون الخلع) فلا يصح (ونرجع بالعوض) لأنا تبيَّنَّا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
(وإن كان الطلاق) المعلَّق (رجعيًّا؛ صح الخُلع قبل وقوع الطلاقُ وبعده) لأن الرجعية زوجة يصح خلعها (ما لم تنقضِ عدَّتها) فإن انقضت عدتُها؛ بانت ولم يصح الخلع؛ إن تبيَّنا وقوعه بعدها.
قلت: إن وقع الخُلْع حيلة لإسقاط يمين الطلاق؛ لم يصح، كما تقدم (¬١).
(وكذا الحكم لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر) فإن مات أحدهما قبل مضي شهر، أو معه؛ لم يقع طلاق، وإن مات بعد عقد اليمين بشهرٍ وساعةٍ؛ تبيَّنا وقوع الطلاق في تلك الساعة.
(لكن لا إرث لـ) ـمطلَّقة (بائن) في تلك الصورة (لعدم التُّهمة) بحرمانها الميراث.
---------------
(¬١) (١٢ - ١٧١/ ١٧٢).