كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(فإن عَتَق بالكتابة، أو غيرها) بأن أدَّى ما عليه أو أعتقه ونحوه (وقع) الطلاق قُبَيله؛ لأنه فاته بيعه.
(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكنّ لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق، ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهنَّ؛ طَلَقْنَ ثلاثًا ثلاثًا، ويأتي في الباب بعده) موضحًا.
فصل
(وإن قال: أنتِ طالق يوم يَقْدَم زيد، أو) قال: أنتِ طالق (في اليوم الذي يَقْدَم فيه زيد، فماتت) في يوم قدومه (أو مات) الحالف في يوم قدومه (أو ماتا) أي: الزوجان (في يوم قدومه، أو لم يمت واحد منهما في ذلك اليوم؛ تبيَّن أن طلاقها وقع من أوَّل اليوم) الذي قدم فيه زيد من طلوع فجره، كما لو قال: أنتِ طالق يوم الجمعة.
(و) إن قال: (أنتِ طالق في شهر رمضان إنْ قدم زيد، فقدم) زيد (فيه) أي: في رمضان (طَلَقت من أوَّله) أي: أوَّل رمضان، فيتبيَّن أنها طلقت من غروب الشمس من آخر يوم من شعبان؛ قياسًا على التي قبلها، بخلاف ما لو قال: أنت طالق في شهر رمضان إذا قدم زيد، فإنها تطلق عقب قدومه.
(و) إن قال: (أنت طالق في غدٍ إذا قدم زيد، فماتت في قدومه؛ لم تطلق) لأن "إذا" اسم زعان مُستَقبَلِ، فمعناه: أنت طالق غدًا وقت قدومه.
(وإن قدم زيد والزوجان حيّان؛ طَلَقت عقب قدومه) لوجود الصفة.

الصفحة 285

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text