كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(و) إن قال: (إذا حِضْتِ حيضةً، فأنت طالق، ثم إذا حِضْتِ حيضتين، فأنت طالق؛ لم نطلق) الطلقةَ (الثانية حتى تطهر من) الحيضة (الثالثة) لأنه رتبهما (¬١) بـ"ثم"، فاقتضى حيضتين، بعد الحيضة الأولى.

(و) إن قال: (إذا حِضْتِ نصف حيضة، فأنتِ طالق، فحاضت سبعة أيام) بلياليها (ونصفًا) من يوم بليلته (¬٢) (وقع) الطلاق، لأنه نصف أكثر الحيض، فلا يتحقَّق مُضِيُّ نصفِ الحيضة إلا به، قال في "الكافي": بمعنى -والله أعلم- أنه ما دام حيضها باقيًا، لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضيُّ نصفِ الحيضة، ولا يتحقَّق نصفها إلا بكمالها (وإن طَهُرت فيما دونها) أي: دون المدة التي هي أكثر الحيض (تبيَّنَّا وقوعه) أي: الطلاق (في نصفها) أي: نصف مدة الحيض؛ لوجود الصفة.
(و) إن قال: (إذا طَهُرتِ فأنت طالق، وكانت حائضًا؛ طَلَقت إذا انقطع الدم) وإن لم تغتسل؛ لوجود الطُّهر (وإن كانت طاهرًا) حين التعليق (فـ) ـلا تطلق (حتى تطهر من الحيضة المستقلة) لأنه عَلَّقه بـ "إذا"، وهي لما يُستقبل، فلا تطلق إلا بطُهْرٍ مستقبل.
(فإن قالت) من عُلِّق طلاقها بحيضها: (قد حضتُ، وكذَّبها؛ قُبِلَ قولها في نفسها) لقوله تعالى: {ولا يحلّ لهُنَّ أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهِنَّ} (¬٣). قيل: هو الحيض، فلولا أنَّ قولها مقبول فيه، ما حرم عليها كتمانه؛ ولأنه لا يُعرف إلا من جهتها (مع يمينها) لاحتمال صدقه.
---------------
(¬١) في "ذ": "رتبها".
(¬٢) في "ذ": "وليلة".
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

الصفحة 310