كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
وإذا قال: إن حلفتُ بطلاق زينب فنسائي طوالق، ثم قال: إن حلفتُ بطلاق عَمْرة فنسائي طوالق، وإن حَلَفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق؛ طَلَقت كل واحدة طلقتين (¬١).
ولو قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكنَّ فأنتُنَّ طوالق، ثم أعاده؛ طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا.
ولو كان مكان "كلَّما": "إن" وأعاده؛ طَلَقن واحدة واحدة. وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ طَلَقت كلُّ واحدة طلقة أخرى.
وإن قال: كلَّما حَلَفتُ بطلاقكن فأنتُنَّ طوالق، ثم أعاد ذلك؛ طَلَقت كلُّ واحدة طلقة. وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ لم تطلق واحدة منهنَّ، وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين؛ طَلَق الجميع طلقةً طلقةً.
فصل في تعليقه بالكلام
(إذا قال) لزوجته: (إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، فتحقَّقي ذلك (¬٢)، أو اعلمي ذلك. قاله متَّصلًا بيمينه؛ طَلَقت) لأنه علَّق طلاقها على كلامها، وقد وُجِد (إلا أن يريد) كلامًا (بعد انفصال كلامي هذا) فلا يقع
---------------
(¬١) في "ح" زيادة: "ولو قال: كلما حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق، وإن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق، طلقت كل واحدة طلقتين".
(¬٢) "فتحققي ذلك" كذا في الأصول، وفي بعض نسخ متن الإقناع (٣/ ٥٢٢): "فتحفَّظي".