كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
عِبَادِ} (¬١) فإن أُريد الشر قُيِّدت، قال تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬٢).
(وإلا) أي: وإن لم تكن الأولى صادقة (فأوَّلُ صادقةٍ بعدَها) تطلق؛ لحصول الغرض ببشارتها (ولا تطلق منهن كاذبة) لأن المراد من التبشير والإخبار الإعلام، ولا يحصُل بالكذب.
(و) إن قال: (إن لبستِ فأنت طالق) ونوى معيَّنًا؛ دُيِّن، وقُبِل حكمًا.
(أو) قال: (إن لبستِ ثوبًا فأنت طالق، ونوى) ثوبًا (معيِّنًا؛ دُيِّن، وقُبِل حكمًا) لأن لفظه يحتمله.
(و) لو قال: (إن قرِبت -بكسر الراء- دار أبيك) أو دار فلان (فأنت طالق؛ لم يقع حتى تدخلَها) أي: الدار.
(و) إن قال: إن قرُبت (بضمِّها) أي: الراء (تطلق بوقوفها تحت فِنائها، ولصوقها بجدارها) لأن مقتضاهما ذلك، كما ذكرته في حاشية "المنتَهى".
(و) إن قال: (أول من تقوم منكنَّ فهي طالق، أو) قال: (أول من قام من عبيدي فهو حرٌّ، فقام الكلُّ دفعه واحدةً؛ لم يقع طلاق ولا عتق) قاله في "الشرح"، و"المبدع"؛ لأنه لا أوَّل فيهم، ومقتضى ما تقدم (¬٣) في العتق: يقع بواحدة، ويخرج بقرعة.
(وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم
---------------
(¬١) سورة الزمر، الآية: ١٧.
(¬٢) سورة التوبة، الآية: ٣٤.
(¬٣) (١١/ ٤٠).