كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
باب التأويل في الحلف
(وهو) أي: التأويل: (أن يريد) الحالف (بلفظِه (¬١) ما يخالِفُ ظاهرَهُ) وتأتي أمثلته (سواء في ذلك) الحَلف بـ (ـالطلاق، والعَتاق، واليمين المكفرة) كالحَلف بالله تعالى، أو بالظهار، أو النذر.
(فإن كان الحالفُ ظالمًا، كالذي يستحلفه الحاكم على حَق عنده؛ لم ينفعه تأويل) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه، ومعناه في "الشرح" (وكانت يمينه منصرفةً إلى ظاهر الذي عنى المستحلِفُ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يُصدِّقك به صاحبُك") وفي لفظ: "اليمين على نيَّة المستحلِف" رواهما مسلم من حديث أبي هريرة (¬٢).
(وإن كان) الحالف (مظلومًا، كالذي يستحلِفُه ظالمٌ على شيء لو صدَقه) أي: أخبره به على وجه الصدق الظلمه، أو ظلم غيره، أو نال مسلمًا) قلت: أو كافرًا محترمًا (منه ضررٌ، فهنا له تأويلُه) لحديث سويد بن حنظلة قال: "خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعنا وائل بن حُجر، فأخذهُ عَدُو له، فتحرج القومُ أن يحلفوا، فحلَفتُ أنهُ أخي، فخُلِّي سبيلُه، فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا له ذلك، فقال: كنتَ أبرهم وأصدقهم، المسلم أخُو المسلم" رواه أبو داود (¬٣).
---------------
(¬١) في "ح": "بلفظ".
(¬٢) مسلم في الإيمان، حديث ١٦٥٣ (٢٠ - ٢١).
(¬٣) في الأيمان والنذور، باب ٨، حديث ٣٢٥٦. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٤٠)، وابن ماجه في الكفارات، باب ١٤، حديث ٢١١٩، وأحمد (٤/ ٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ١٣٠) حديث ١٨٧٤، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٩٠)، والطبراني في الكير (٧/ ٨٨) حديث ٦٤٦٤ - ٦٤٦٥، =