كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

وإن قال) له ظالم: (قُلْ: جميعُ ما أملِكُه من عَقار ودار وضَيعة، فهو وقف على المساكين. فقال، ونوى بالوقف السِّوار من العاج؛ فله نيِّته.
فإن قال) لمن استحلفه: (قُلْ): إن لم أفعل (¬١) كذا (وإلا؛ فعلي الحج، فقال) ذلك (ونوى بالحج أخذ الطيب ما حول الشَّجّة من الشعر، فله نيِّته) لأنه يُسمَّى حجًّا.
(فإن قال) له إذا استحلفه: (قُلْ): إن فعلتُ كذا (وإلا؛ فأنا مُحْرِم بحَجّة أو (¬٢) عُمْرة، فإن نوى بالحَجّة القُصّة من الشعر الذي حول الشَّجَّة، ونوى بالعمرة أن يبني) أي: يدخل (الرجل بامرأة في بيت أهلها؛ فله نيّته؛ لأن ذلك) الرجل (يُسمَّى معتمرًا.
فإن قال) له مستحلفًا: (قُلْ): إن لم أفعل كذا (وإلا؛ فعليٌّ حِجَّة (¬٣) -بكسر الحاء- ونوى شَحْمه الأذن؛ فله نيّته.
فإن قال) لمن يستحلفه: (قُلْ): إن لم أكن فعلت كذا -مثلًا- (وإلا؛ فلا قَبِلَ اللهُ منه صومًا ولا صلاة. ونوى بالصوم ذَرْقَ النعام، أو النوع من الشجر، ونوى بالصلاة بيتًا لأهل الكتاب يصلون فيه؛ فله نيَّته.
وكذا إن قال) في استحلافه له: (قل: وإلا) إن كنت فعلت كذا (فما صَلَّيتُ؛ لليهود والنصارى) فقال ذلك (ونوى بقوله: "صَلَّيت" أي: أخذتُ بصَلا الفرس، وهو ما اتَّصل بخاصرته إلى فخذيه) وتقدم (¬٤) في كتاب الصلاة، أن الصلوين: عرقان أو عظمان في جانبي الذنب، ينحنيان
---------------
(¬١) في "ذ": "إن فعلت".
(¬٢) في "ح" و"ذ": "بحجة وعمرة".
(¬٣) في "ذ": "الحج".
(¬٤) (٥/ ٢).

الصفحة 388