كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(ويكون) عند المائدة (ماءٌ تُدْفع به الغُصَّةُ) خشية أن توجد.
(وينبغي أن يحوِّلَ وجهَه عند السُّعالِ والعُطاس عن الطعام، أو يُبْعِده عنه، أو يجعل على فِيه شيئًا؛ لئلا يخرج منه بُصاقٌ، فيقع في الطعام) فيُقَدِّره.
(وإن خرج من فيه شيء) من عظم أو تَفْل (¬١) أو نخامة (ليَرْمي به، صَرَف وجهه عن الطعام) لئلا يقع فيه شيء من فيه (وأخده بيساره) فرمى به؛ لأنه مستقذَر.
(ويُكره ردُّه) أي: ما يخرج من فيه (إلى القصعة، وأن يغمس بقية اللُّقْمة التي أكل منها في المرقة، وكذا هَنْدَسَة اللقمة، وهو أن يقضم بأسنانه) لا بيده (بعضَ أطرافها، ثم يضعها في الإدْمِ) لأن ذلك مستقذَر؛ وتعافه النفس.
(و) يُكره لمن يأكل مع غيره (أن يتكلَّم بما يُستقذر، أو بما يضحِكُهم، أو يحزنهم) قاله الشيخ عبد القادر (¬٢).
(و) يُكره -أيضًا- (أن يأكل متكئًا، أو مضطجعًا، أو منبطحًا. وفي "الغنية" وغيرها: أو على الطريق.
و) يُكره -أيضًا- (أن يعيب الطعام، وأن يحتقره، بل إنِ اشتهاه أكله، وإلا تَرَكه) لما ورد: "أنّهُ - صلى الله عليه وسلم - ما عاب طعامًا قطُّ، بل إنِ اشتهاه أكَلهُ، وإلا تَرَكهُ" (¬٣) (ولا بأس بمدحه) أي: الطعام، لكن يُكره لربِّ الطعام مدحه وتقويمه، كما يأتي.
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ": "ثفل" بالثاء المثلثة في أوله.
(¬٢) الغنية (١/ ٢١).
(¬٣) أخرجه البخاري في المناقب، باب ٢٣، حديث ٣٥٦٣، وفي الأطعمة، باب ٢١، حديث ٥٤٠٩، ومسلم في الأشربة، حديث ٢٠٦٤، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الصفحة 40