كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(ويُستحبُّ) للآكل (أن يجلس على رجله اليُسرى وينصب اليمنى، أو يتربَّع) وجعله بعضهم من الاتكاء.
(قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام؛ فإنه) أي: عدم الشرب في أثنائه (أجود في الطب (¬١). وينبغي أن يقال: إلا أن يكون ثَمَّ عادة) قال في "المنتهى": وفي أثناء طعام بلا عادة. انتهى. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه، فينبغي من جهة الطب، يقال: إنه دباغ المعدة.
(ولا يَعُبُّ الماء عبًّا) للخبر (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة (ويُسمِّي) وتقدّم (¬٢) (وينظر فيه) خشية أن يكون فيه ما يكره، أو يؤذيه (ثم يشربَ منه مصًّا، مُقَطَّعًا، ثلاثًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَصُّوا الماء مصًّا، ولا تعُبُّوه عبًّا، فإنَّ الكُباد من العَبِّ" (¬٣) والكُباد -بضم الكاف وبالباء الموحدة- قيل: وجع الكبد. ويعبُّ اللبن؛ لأنه طعام (ويتنفسَ) كل مرة (خارج
---------------
(¬١) انظر: مختصر منهاج القاصدين ص / ٨٥.
(¬٢) (١٢/ ٢٨).
(¬٣) أخرجه الديلمي (١/ ١ / ٦١) -كما في السلسلة الضعيفة (٥/ ٣٤٧) - عن علي - رضي الله عنه -. وفي سنده موسى بن إبراهيم المروزي، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ١٩٩): كذبه يحيى، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وأخرجه ابن عدي (٣/ ٨٩٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١١٥) حديث ٦٠٠٩، وابن شاذان الأزجي في الفوائد المنتقاة (٢/ ١٢٦ / ١) -كما في السلسلة الضعيفة (٣/ ٦١٩) - عن أنس - رضي الله عنه -. وفي سنده خالد بن عبيد، قال البخاري: في حديثه نظر، وقال الحاكم: حدث عن أنس بموضوعات. انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٦٣٤).
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٤٢٨) حديث ١٩٥٩٤، والبيهقي (٧/ ٢٨٤)، وفي شعب الإيمان (٥/ ١١٥) حديث ٦٠١٣، عن ابن أبي حسين. قال البيهقي: هذا مرسل. انظر: السلسلة الضعيفة (٦/ ٨٣).