كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

(وإن طَهُرت) الرجعيّة، ذات الأقراء، الحرة (من الحيضة الثالثة) أو الأَمَة من الثانية (ولم تغتسل (¬١)؛ فله رجعتُها) روي عن أبي بكرٍ (¬٢)، وعمرَ (¬٣)، وعلي (¬٤)، وابن مسعود (¬٥) (وظاهره: ولو فَرَّطتْ في الغسل
---------------
(¬١) زاد في هامش الأصل حاشية: "أو تتيمم".
(¬٢) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٢٩٠) رقم ١٢٢٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٣)، عن مكحول أن أَبا بكر وعمر وعليًّا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرَّجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت فِي العدة.
(¬٣) أخرج الشَّافعيّ في السنن المأثورة ص / ٣٤٦، رقم ٤٣٠، وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥ - ٣١٦) رقم ١٠٩٨٥، ١٠٨٨ - ١٠٩٩٠، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) رقم ١٢١٦ - ١٢١٨، ١٢٢٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٢ - ١٩٤)، والطبري فِي تفسيره (٢/ ٤٣٩ - ٤٤١)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والطبراني فِي الكبير (٩/ ٣٢٣) رقم ٩٦١٦، ٩٦١٨، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٤، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. هذا لفظ عبد الرزاق.
(¬٤) أخرج الشَّافعيّ فِي الأم (٥/ ١٧٩)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٦)، وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥) رقم ١٠٩٨٣ - ١٠٩٨٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٠، ٢٩٢) رقم ١٢١٩، ١٢٢٣، ١٢٣٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٣)، والطبري فِي التفسير (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٣، عن ابن المسيّب أن عليًّا رضي اللهُ عنه قال فِي رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.
(¬٥) أخرجه الشَّافعيّ فِي السنن المأثورة ص / ٣٩٦، رقم ٤٣٠، وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥ - ٣١٦، ٣١٨) رقم ١٠٩٨٧ - ١٠٩٩٠، ١٠٩٩٧، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٠ - ٢٩٢) رقم ١٢١٨، ١٢٢٣، ١٢٢٩ - ١٢٣٠، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٢ - ١٩٤)، والفسوي فِي المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٢٠)، والطبري فِي التفسير (٢/ ٤٣٩ - ٤٤١)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٣) رقم ٩٦١٦، ٩٦١٨ - ٩٦٢٠، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٤. وانظر: =

الصفحة 414