كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

مرسلًا (¬١)، وذكر أنَّه أصحُّ.
ويشهد لاشتراط وطء الزوج فيه مع الانتشارِ؛ حديثُ عائشةَ قالت: "جائت امرأة رفاعة القُرظي إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رِفاعة القُرَظي، فَطَلَقَنِي، فَبِتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبِير -بكسر الموحدة من تحت- وإنما معهُ مثل هُدبةِ الثوب. فقال: أتريدينَ أن ترجعي إلي رِفاعةَ؟ لا، حتَّى يذوقي عُسَيلتهُ، ويذوق عسيلتك" رواه الجماعة (¬٢). وروت عائشة أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "العُسيلةُ: هي الجماع" (¬٣).
---------------
= بحجة.
وتعقبه الذهبي بقوله: قد ضعفه غير واحد.
(¬١) في الطلاق عقب حديث ١١٩٢. وأخرجه -أَيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٨)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٢٤)، وفي أحكام القرآن (١/ ٢٢٣)، وفي اختلاف الحديث ص / ١٨٨، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٣٤)، وابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٣٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٣٩) حديث ١٤٦٨٠.
قال الترمذي: هذا أصح.
وقال البيهقي: هذا مرسل، وهو الصحيح؛ قاله البُخَارِيّ وغيره. وقال في المعرفة: والمرسل هو المحفوظ.
وانظر: الاستذكار (١٨/ ١٥٧ - ١٥٨).
(¬٢) تقدم تخريجه من البُخَارِيّ، ومسلم (١١/ ١٣٦) تعليق رقم (٢). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٤٩، حديث ٢٣٠٩، والتِّرمذيّ في النكاح، باب ٢٦، حديث ١١١٨، والنسائي في النكاح، باب ٤٣، حديث ٣٢٨٣، وفي الطلاق، باب ٩ - ١٠، ١٢، حديث ٣٤٠٧ - ٣٤٠٩، ٣٤١١ - ٣٤١٢، وفي الكبرى (٣/ ٣٣٣، ٣٥١ - ٣٥٣) حديث ٥٥٣٤، ٥٦٠٠ - ٥٦٠٤، ٥٦٠٢ - ٥٦٠٥، وابن ماجه في النكاح، باب ٣٢، حديث ١٩٣٢، وأَحمد (٦/ ٣٤، ٣٧، ١٩٣، ٢٢٦، ٢٢٩).
قال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح.
(¬٣) أخرجه أحمد (٦/ ٦٢)، وأبو يعلى (٨/ ٢٣٩، ٢٩٠) حديث ٤٨١٣، ٤٨٨١، =

الصفحة 426