كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

بذلك، ثم رجعت عن الإقرارِ) له بالزوجيّة؛ فإنه لا تُقبل منها الرجوع؛ لتعلُّق حقه بها.
(وإذا طلَّقها رجعيًّا وغاب) عنها (فقضت عدَّتها، وأرادت التزوُّج، فقال لها وكيله: توقفي) عن التزوج (كيلا يكونَ راجَعَكِ؛ لم يجب عليها التوقُّف) لأن الأصل عدم الرجعة، واحتمالها لا دليل عليه.

الصفحة 432

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text