كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
(وإن قلعه بلسانه، لم يكره ابتلاعه) كسائر ما بِفِيهِ.
(ولا يأكل مما شُرِبَ عليه الخمر) لأنَّ شراءه لذلك فاسد؛ ولأنه أثر معصية.
(ولا) يأكل (مختلطًا بحرام) لاستلزامه أكل الحرام (¬١)، وأما الأكل من مال مَن في ماله حرام، فتقدم الكلام عليه مستوفىً (¬٢).
(ولا يُلْقِم جليسه) إلا بإذن رَبِّ الطعام (ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن ربُّ الطعام) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه.
(وفي معنى ذلك: تقديم بعض الضيفان ما لديه، ونَقْلُه إلى البعض الآخر) فلا يفعله بلا إذن ربِّ الطعام.
(قال في "الفروع": وما جرت العادُة به، كإطعام سائل وسِنَّور ونحوه، وتلقيم) غيره (وتقديم) بعض الضيفان إلى بعض (يحتمل كلامهم وجهين، وجوازه أظهر؛ لحديث أنس في الدُّبَّاء) قال أنس: "دعا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فانطلقتُ معه، فجيءَ بمَرقة فيه دُبَّاءٌ، فجعل يأكلُ من ذلك الدُّبَّاءِ ويُعجبهُ، فلمّا رأيت ذلك جعلتُ أُلقيه ولا أَطْعَمُهُ. قال أنس: فما زلتُ أُحبُّ الدُّبَّاء" رواه مسلم، والبخاري (¬٣) ولم يقل: "ولا أَطْعَمُهُ" وفي لفظٍ: قال أنس: "فرأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَّبَّعُ الدُّبَّاء من
---------------
= مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات [٥/ ٥٦٨] وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل [٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥].
(¬١) زاد في "ح" و "ذ" و"متن الإقناع": "إلا لضرورةٍ".
(¬٢) (١٢/ ١١ - ١٢).
(¬٣) مسلم في الأشربة، حديث ٢٠٤١ (١٤٤ - ١٤٥)، والبخاري في البيوع، باب ٣٠، حديث ٢٠٩٢، وفي الأطعمة، باب ٤، ٢٥، ٣٣، ٣٥ - ٣٨، حديث ٥٣٧٩، ٥٤٢٠، ٥٤٣٣، ٥٤٣٥ - ٥٤٣٧، ٥٤٣٩.