كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

كتاب الظهار
مشتق من الظَّهْر، سُمِّي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وإنما خصَّ الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، إذِ المرأة مركوبة إذا غُشيت، فقوله: أنت عليَّكظهر امي، اي: رُكوبُكِ للنكاح حرام عليَّكركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام المركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب. ويقال: كانت المرأة تحرم بالظهار على زوجها ولا تُباح لغيره، فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها بالعود، ووجوب الكفارة (¬١)، وأبقى محلّه، وهو الزوجة.
(وهو مُحَرَّم) إجماعًا؛ حكاه ابن المنذر (¬٢)؛ لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (¬٣)، وقول المُنكَر والزور من أكبر الكبائر؛ للخير (¬٤). ومعناه: أن الزوجة ليست كالأم في التحريم؛ لقوله
---------------
(¬١) في "ذ": "فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها ووجوب الكفارة بالعود".
(¬٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، ولا في غيرها من كتب الإجماع.
(¬٣) سورة المجادلة، الآية: ٢.

(¬٤) أخرج البخاري في الشهادات، باب ١٠، حديث ٢٦٥٤، وفي الأدب، باب ٦، حديث ٥٩٧٦، وفي الاستئذان، باب ٣٥، حديث ٦٢٧٣ - ٦٢٧٤، وفي استتابة المرتدين، باب ١، حديث ٦٩١٩، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٧، عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور ... الحديث.
وأخرجه البخاري -أيضًا- في الشهادات، باب ١٠، حديث ٢٦٥٣، وفي الأدب، باب ٦، حديث ٥٩٧٧، وفي الديات، باب ٢، حديث ٦٨٧١، ومسلم في الإيمان، =

الصفحة 467