كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)

حوالي الصَّحْفةِ -فلم أزَلْ أُحبُّ الدُّبَّاةَ من يومئذٍ- فجعلتُ أجمعُ الدُّبَّاء بين يديه".
(ولا يخلط طعامًا بطعام) لأنه قد يستقذره غيره.
(ولا يُكره قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح (¬١)) قاله أحمد (¬٢).
(وينبغي ألّا يُبادر إلى تقطيع اللحم الذي يُقدَّم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك.
ولا بأس بالنِّهْد) -بكسر النون، ويقال: المناهدة- بأن يخرج كل من رفقته شيئًا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمامَ والجيش (¬٣).
---------------
(¬١) أخرج أبو داود في الأطعمة، باب ٢٠، حديث ٣٧٧٨، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٦٠)، وابن عدي (٧/ ٢٥١٨)، والبيهقي (٧/ ٢٨٠)، وفي شعب الإيمان (٥/ ٩١) حديث ٥٨٩٨، من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم، وانهوه؛ فإنه أهنأ وأمرأ". قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال النسائي في الصغرى (٤/ ١٧٢) عقب حديث ٢٢٤٢، وفي الكبرى (٢/ ٩٦): "وأبو معشر المدني اسمه نجيح، وهو ضعيف، ومع ضعفه -أيضًا- كان قد اختلط، عنده أحاديث مناكير، وذكر منها هذا الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٣٦): لا يصح؛ لأنه من رواية أبي معشر المديني، وهو ضعيف. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر، وليس بالقوي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٦): هذا الحديث مما أنكر عليه، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتز كتف شاة، فأكل، ثم صلى، والله أعلم.
(¬٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص / ٣٨٨، والمغني (١٠/ ١٢، ١٣/ ٣٥٧)، والمنار المنيف ص / ١٢٩.
(¬٣) (٧/ ١١٨).

الصفحة 47